كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 2)

قال: (وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم الأقصى، فإذا نذره في الأفضل لم يجز (¬1) في غيره، وإن نذره في غيره فله فعله فيه).
أما كون أفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام فلقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» (¬2) رواه مسلم.
وأما كون مسجد المدينة أفضل من المسجد الأقصى فلدخوله فيما سوى مسجد المدينة.
وأما كون من نذر الاعتكاف أو الصلاة في الأفضل لا يجزئه في غيره فلأنه مفضول.
فعلى هذا إذا نذره في المسجد الحرام لم يجزئه في مسجد المدينة ولا الأقصى ولو نذره في مسجد المدينة لم يجزئه في الأقصى لما ذكر.
وأما من نذر ذلك في المفضول له فعله في الأفضل فلأنه أفضل.
فعلى هذا لو نذره في الأقصى جاز في مسجد المدينة والحرام لأنهما أفضل منه، ولو نذره في المدينة جاز في الحرام لأنه أفضل منه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال: «يا نبي الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة لأصلين في بيت المقدس. قال:
¬__________
(¬1) في ب: يجزه.
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه (1133) 1: 398 أبواب التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1394) 2: 1013 كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (3916) 5: 719 كتاب المناقب، باب في فضل المدينة.
وأخرجه النسائي في سننه (2897) 5: 213 كتاب مناسك الحج، فضل الصلاة في المسجد الحرام.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (1404) 1: 450 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد في مسنده (10280) 2: 484.

الصفحة 58