كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 2)

كتاب المناسك
قال المصنف رحمه الله: (يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة بخمسة شروط:
الإسلام، والعقل. فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما.
والبلوغ والحرية. فلا يجب على صبي ولا عبد. ويصح منهما. ولا يجزئهما إن بلغ الصبي أو عتق العبد (¬1) إلا أن يبلغ أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما).
أما وجوب الحج. وهو في اللغة: القصد. ويحكى عن الخليل أنه قال: الحج كثرة القصد إلى من يعظمه.
قال الشاعر:
وأشهد من عوف حؤولا كثيرة ... يحجون سِبّ الزِّبرقان المزعفرا
أي يقصدون. والسِّب: العمامة.
والحج والحجة تفتح حاؤهما وتكسر.
وفي الشرع: اسم لأفعال مخصوصة.
وهو أحد أركان الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {ولله على الناس حِجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} [آل عمران: 97].
وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس» (¬2) متفق عليه. ذكر منها حج البيت.
¬__________
(¬1) زيادة من المقنع.
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه (8) 1: 12 كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس».
وأخرجه مسلم في صحيحه (16) 1: 45 كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإيمان كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

الصفحة 65