كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 2)
وأما الإجماع فأجمعت الأمة على وجوب الحج في الجملة.
وأما وجوب العمرة. وهي في اللغة: الزيارة.
وفي الشرع: عبارة عن أفعال مخصوصة فبالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] ومقتضى الأمر الوجوب. ثم عطفها على الحج. والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إنها لقرينة الحج في كتاب الله تعالى» (¬1).
وأما السنة فما روى الصُّبَيُّ بن معبد قال: «أتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين! إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ فأهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه: هُديتَ لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم» (¬2). رواه النسائي وأبو داود.
ورويا أيضاً: «أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر» (¬3) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
وروي «أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر».
وروي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن. وكان في الكتاب: وأن العمرةَ الحجُّ الأصغر» (¬4).
ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج.
وأما كون الواجب من ذلك في العمر مرة واحدة فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس! إن الله قد فرض عليكم الحج
¬__________
(¬1) ذكره البخاري في صحيحه معلقاً 2: 629 كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها.
(¬2) أخرجه أبو داود في سننه (1799) 2: 158 كتاب المناسك، باب في الإقران.
وأخرجه النسائي في سننه (2719) 5: 146 كتاب مناسك الحج، القران.
(¬3) أخرجه أبو داود في سننه (1810) 2: 162 كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره.
وأخرجه الترمذي في جامعه (930) 3: 269 كتاب الحج، باب منه.
وأخرجه النسائي في سننه (2637) 5: 117 كتاب مناسك الحج، العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (2906) 2: 970 كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع.
وأخرجه أحمد في مسنده (16226) 4: 10.
(¬4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4: 351 كتاب الحج، باب من قال بوجوب العمرة ...