كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 2)
كتاب الشركة
(¬1) الشركة هي: الاجتماع في استحقاق أو تصرف.
وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12]، وقوله: {وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض} [ص: 24]. والخلطاء هم الشركاء.
وأما السنة فما روي «أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين. فاشتريا فضة بنقد ونسيئة. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه» (¬2) رواه البخاري بمعناه.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا» (¬3).
وروي أنه كان يقول: «إن الله يقول: أنا ثالثُ الشريكينِ ما لم يخنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانَ أحدهما صاحبهُ خَرجتُ من بينهما» (¬4) رواه أبو داود.
وأما الإجماع فأجمعت الأمة في الجملة على جواز الشركة.
¬__________
(¬1) ورد العنوان في هـ: باب الشركة.
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه (1955) 2: 726 كتاب البيوع، باب التجارة في البر. بمعناه.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1589) 3: 1212 كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً. بمعناه.
وأخرجه أحمد في مسنده (18820) ط إحياء التراث. واللفظ له.
(¬3) أخرجه الدارقطني في سننه (140) 3: 35 كتاب البيوع.
(¬4) أخرجه أبو داود في سننه (3383) 3: 256 كتاب البيوع، باب في الشركة.