كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 2)
ولأن (¬1) عمل الغلام مال لسيده فصح ضمه إليه كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها.
وأما كونه لا يصح على وجهٍ؛ فلأن يد الغلام كيد سيده وعمله كعمله.
¬__________
(¬1) في هـ: فلأن.
الصفحة 712
808