كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 2)
قال ابن عباس: ولو كان حراماً ما أعطاه أجرة (¬1).
وأما كونه يكره للحر أكل أجرة الحجامة فللحديث الآتي ذكره.
ولأن أسوأ أحوال الأجرة في الحديث أن تكون مكروهة.
وأما كونه يطعم الأجرة رقيقه وبهائمه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أطعمهُ ناضِحكَ ورقِيقَك» (¬2) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.
وأما كونه لا يصح على قول القاضي؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كسب الحجام خبيث» (¬3) متفق عليه.
والأول اختيار المصنف رحمه الله وأبي الخطاب.
وذكر القاضي أن الإمام أحمد نص على عدم الإجارة عليها في مواضع.
قال المصنف في المغني: تسميته خبيثاً لا يلزم منه الحرام؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الثوم والبصل خبيثين» (¬4). وهما مباحان.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه (1997) 2: 741 كتاب البيوع، باب ذكر الحجام.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1202) 3: 1205 كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة.
(¬2) أخرجه أبو داود في سننه (3422) 3: 266 كتاب الاجارة، باب في كسب الحجام.
وأخرجه الترمذي في جامعه (1277) 3: 492 كتاب البيوع، باب ما جاء في كسب الحجام.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (2166) 2: 732 كتاب التجارات، باب كسب الحجام.
(¬3) لم أره بهذا اللفظ عند البخاري، وقد أخرج البخاري معناه عن عون بن أبي جُحيفة قال: «رأيت أبي اشترى حجاماً فأمر بِمَحَاجِمِه فكُسرت، فسألته عن ذلك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور». (2123) 2: 780 كتاب البيوع، باب ثمن الكلب.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1568) 3: 1199 كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب ... واللفظ له.
(¬4) أخرجه مسلم في صحيحه (565) 1: 395 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثا أو نحوهما. ولفظه: عن أبي سعيد قال: «لم نَعْدُ أن فتحت خيبر. فوَقعْنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلاً شديداً. ثم رُحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح. فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربنّا في المسجد».