كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 2)

١٥٨ - باب الرخصة في ذلك للضرورة
٩٠٢ - حدثنا قتيبةُ بن سعيد، حدثنا الليثُ، عن ابن عَجلان، عن سُمَيّ، عن أبي صالح
عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحابُ النبيِّ إلى النبيِّ- صلى الله عليه وسلم - مشقَّةَ السُّجود عليهم إذا انفَرجوا، فقال: "استَعينوا بالرُّكَب" (¬١).

١٥٩ - باب التخصُّر والإقعاء
٩٠٣ - حدَّثنا هناد بن السَّري، عن وكيع، عن سعيدِ بن زياد، عن زياد بن صُبَيح الحنفي، قال:
صليتُ إلى جَنبِ ابن عمر فوضعتُ يدي على خاصِرَتي، فلمَّا صلَّى قال: هذا الصلْبُ في الصلاة، وكان رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -ينهى عنه (¬٢).
---------------
= والبغوي في "شرح السنة" (٦٥٩) ولفظه: "إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وانظر"عارضة الأحوذي" ٢/ ٧٥ - ٧٦ لأبي بكر بن العربي.
(¬١) إسناده قوي من أجل ابن عجلان- واسمه محمد- وباقي رجاله ثقات. الليث: هر ابن سعد، وسُمي: هو مولى أبي بكر، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه الترمذي (٢٨٥) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو فى "مسند أحمد" (٨٤٧٧)، و"صحيح ابن حبان" (١٩١٨).
(¬٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن زياد، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٦٧) من طريق سعيد بن زياد، بهذا الاسناد.
وهر في "مسند أحمد" (٤٨٤٩) و (٥٨٣٦).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (١٢١٩) و (١٢٢٠)، ومسلم (٥٤٥) (٤٦)، ولفظه عند البخاري: نُهي عن الخصر في الصلاة. وسيأتي برقم (٩٤٧). =

الصفحة 172