كتاب تفسير العثيمين: النساء (اسم الجزء: 2)

استدل القائلون بأن القصر واجب بحديث عائشة رضي الله عنها: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر" (¬١)، فقالوا: إن قولها: "أول ما فرضت ركعتين" مع قولها: "على الفريضة الأولى" (¬٢) يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين في السفر، كما أنه لا تجوز الزيادة على الأربع في الحضر.
واستدلوا لذلك أيضًا بحديث عمر - رضي الله عنه -: "صلاة السفر ركعتان" (¬٣)، فجزم بأن صلاة السفر ركعتان، وكذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الحضر أربع، وصلاة الخوف ركعة" (¬٤).
وأما الجمهور فأجابوا عن ذلك بأن معنى قول عائشة: "أقرت على الفريضة الأولى" (¬٥) أنها لم تزد، فالمراد به نفي الزيادة لا تحريم الزيادة.
ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان عثمان يتم
---------------
(¬١) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، حديث رقم (٣٤٣)؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم (٦٨٥) عن عائشة.
(¬٢) لفظ لمسلم (٦٨٥).
(¬٣) رواه النسائي، كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة، (٣/ ١١١) (١٤٢٠)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب تقصير الصلاة في السفر، حديث رقم (١٠٦٣)؛ وأحمد (١/ ٣٧).
(¬٤) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم (٦٨٧) عن ابن عباس.
(¬٥) تقدم الحديث السابق.

الصفحة 133