كتاب تفسير العثيمين: النساء (اسم الجزء: 2)

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢].
إذًا: إذا وجد أخت شقيقة أو لأب والولد مفقود، يعني: ليس له فرع وارث {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}، ويتعين أن لا يكون معها ذكور من الأصول؛ لأنه لو كان معها ذكور من الأصول لم ترث النصف؛ إذ من شرط إرث الأخت الشقيقة أو لأب النصف أن لا يوجد أصل وارث من الذكور، فصار هنا لا ولد ولا والد من الذكور، الولد من قوله: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}، ولا والد يؤخذ من كون فرض الأخت هنا النصف؛ لأنه لو كان هناك وارث من الذكور لم ترث النصف.
وقوله: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}، قوله: {يَرِثُهَا} أي: أخوها {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} يعني: ليس لها ولد لا ذكر ولا أنثى، بأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق فقط، أو امرأة عن أخيها من أب فقط، وليس لها ولد.
وقوله عزّ وجل: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} وهنا المسألة مشكلة كيف قال الله عزّ وجل: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} مع أنه لو كان لها زوج لم يرث إلا ما بقي من فرض الزوج، والله عزّ وجل قال: {يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}؟
والجواب: نقول: هذا الكلام باعتبار الكلالة، وهم الذين يرثون بالقرابة، بقطع النظر عن الذي يكون بالزوجية، فهم يسألون عن الكلالة، والكلالة لا تتعلق إلا بالأقارب، فقوله: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} يعني: إن كان لها زوج فهو يرث ما بقي بعد الزوج، وإن لم يكن لها زوج فإنه يرثها.
فإذا قال قائل: ربما يكون لها أم فهل يرثها أخوها؟

الصفحة 537