كتاب تفسير العثيمين: النساء (اسم الجزء: 2)

الجواب: نعم، ولكن بعد فرض الأم؛ لأن الله سبحانه ذكر هنا من يرث بالتعصيب، ولهذا لم يقدر له نصيبًا، بل قال: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ}.
قوله: {فَإِنْ كَانَتَا} الضمير يعود على الأختين، {اثْنَتَيْنِ} يعني: ليس معهما ذكر، {فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} {مِمَّا تَرَكَ} أي: مما ترك الأخ.
قوله: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ولم يقدر الله عزّ وجل؛ لأنه إذا كان مع الأخوات أخوة ورثن بالتعصيب، فذكر الله هنا الإخوة الإناث الخلص الواحدة، والإناث الخلص مع التعدد، والإناث مع الذكور؛ وذلك لأنه لا يمكن أن تخرج القسمة عن هذه الأقسام الثلاثة: إما أنثى واحدة، أو إناث متعددات، أو مختلط: ذكور، وإناث.
فالواحدة لها النصف، والثنتان فأكثر {الثُّلُثَانِ}، وإذا كانوا {رِجَالًا وَنِسَاءً} فبالتعصيب {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} إذًا: الأقسام أربعة:
ذكور خلص، وإناث خلص متعددات، أو منفردات.
الرابع: اجتماع الذكور والإناث.
وبناءً على ذلك نتعرض لأرث الأخت النصف، ترث الأخت النصف بشروط:
الشرط الأول: ألا يوجد فرع وارث، وهذا مأخوذ من قوله {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} وقوله: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}.
الشرط الثاني: ألا يوجد أصل من الذكور وارث، مأخوذة من قوله: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} لأنه لو كان هناك أب ما ورثها.

الصفحة 538