كتاب تفسير العثيمين: النساء (اسم الجزء: 2)

الشرط الثالث: الإنفراد.
الشرط الرابع: عدم المعصب.
هذه شروط إرث الأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب تزيد شرطًا واحدًا وهو أن لا يوجد أحد من الأشقاء الذكور أو الإناث.
فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج، ففرضها النصف؛ لتمام الشروط.
وإذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وزوج فيكون لهما الثلثان، وعن أخت شقيقة وأخ شقيق يكون الأرث بالتعصيب، لقوله: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
ثم قال الله عزّ وجل: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} {يُبَيِّنُ} أي: يظهر الحق بينًا.
وقوله: {أَنْ تَضِلُّوا} قال العلماء: معناها: لئلا تضلوا، وقيل التقدير فيه: كراهة أن تضلوا؛ لأن الله تعالى يريد أن يهدينا.
وقوله: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} وعلم الله سبحانه عام لكل شيء ماضيًا كان أو حاضرًا أو مستقبلًا، وسواءً كان فيما يتعلق بفعله أو بفعل العباد {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن علمه عزّ وجل أنه أفتانا فيما يشكل علينا.

من فوائد الآية الكريمة:
١ - حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق، لقوله: {يَسْتَفْتُونَكَ} وما أكثر ما استفتوا، وما أكثر ما سألوا ليصلوا إلى الحق.

الصفحة 539