كتاب تفسير العثيمين: النساء (اسم الجزء: 2)

وهو قتل المؤمن، وهذا يدل على فضيلته، وعلو مرتبته، وأنه هام، وهو كذلك.
٧ - نظر الشريعة إلى تحرير الرقاب من الرق، ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من أنكر على المسلمين الإسترقاق، فيقال: إن الإسترقاق جاء نتيجة لأمر ضروري، ومع ذلك فإن هناك مشجعات كثيرة على التحرير.
٨ - اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في القتل، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، وهل يلحق بذلك كل رقبة كانت كفارة لمعصية؟
الجواب: في هذا للعلماء قولان:
فمنهم من قال باشتراط الإيمان في كل رقبة أعتقت كفارة، ففي قوله تعالى في كفارة اليمين: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩]، والرقبة هنا مطلقة، فهل يشترط فيها الإيمان؟ يرى بعض أهل العلم أنه يشترط، ويرى آخرون أنه لا يشترط، وهذا مبني على تخصيص النص بنص آخر، وقد بينا أنه إذا اتفق السبب والحكم فإنه يخصص، وإن اختلف الحكم فإنه لا يخصص مع اتفاق السبب، وإن اتفق الحكم مع اختلاف السبب فأكثر العلماء على أنه يخصص، فالسبب في تحرير الرقبة هنا: هو القتل، وفي كفارة اليمين هو الحلف، فالسبب مختلف، لكن الحكم واحد وهو تحرير الرقبة، وأكثر العلماء على أنه يقيد المطلق بكفارة اليمين على المقيد في كفارة القتل.
٩ - جواز إعتاق الذكر والأنثى في كفارة القتل، وتؤخذ من

الصفحة 74