كتاب تفسير العثيمين: النساء (اسم الجزء: 2)

الإطلاق في قوله: {تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ولم يقل: ذكر ولا أنثى، فيكون مطلقًا.
١٠ - أنه لو أعتق رقبة كافرة - مثل أن يعتق عبدًا لا يصلي - فإنه لا يجزئه في كفارة القتل.
١١ - تعظيم القتل؛ ولهذا أوجب الله فيه الكفارة، مع أن القاعدة الشرعية أن المخطئ لا كفارة عليه، وأنه مرفوع عنه القلم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" (¬١) لكن تعظيمًا لشأن القتل صار الذي يصدر منه القتل ولو مخطئًا عليه الكفارة.
١٢ - أن من أعتق رقبة غير مؤمنة فإنها لا تجزئه، وهل يشترط في هذه الرقبة السلامة من العيوب الجسدية كما اشترط السلامة من العيب الشرعي؟
الجواب: في هذا خلاف:
فيرى بعض العلماء أنه لا بد أن تكون الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل؛ لأن إعتاق من فيه عيوب ضارة بالعمل يؤدي إلى أن يكون عالة على المجتمع، فمثلًا: لو كان هذا الرجل قد قطعت يداه وهو عبد فعلى القول باشتراط السلامة لا
---------------
(¬١) هذا الحديث جاء من رواية ابن عباس عند ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث رقم (١/ ٦٥٩) (٢٠٤٥)؛ والطبراني في الصغير (٢/ ٥٢) (٧٦٥)؛ والدارقطني في سننه (٤/ ١٧٠) (٣٣)؛ وابن حبان (١٦/ ٢٠٢) (٧٢١٩)؛ والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٥٦) (١٤٨٧١).
وعن أبي ذر عند: ابن ماجه (١/ ٦٥٩) (٢٠٤٣).
وعن ابن عمر عند: البيهقي في الكبرى (٦/ ٨٤) (١١٢٣٦).
وعن عقبة عند: البيهقي أيضًا (٧/ ٣٥٧) (١٤٨٧٣).

الصفحة 75