كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 2)
وجوه:
الصحيح: أنه لا يجوز.
والثاني: يجوز بيد نفسه لا بيد غيره.
والثالث: عكسه. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن مقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين ما يجوز قتله كالفأرة وبين غيرها وهو كذلك فقد رأيته مصرحًا به في "العمد" للفوراني.
الأمر الثاني: أن ما ذكره من تقييد الجزء بالمتصل يقتضي الجواز بالمنفصل الطاهر كيد الآدمي، وفيه نظر، والقياس: المنع.
قوله في "أصل الروضة": كما يجوز الاستنجاء بالديباج قطعًا. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أنه ليس كما قال من دعوى عدم الخلاف ففيه وجه أنه لا يجوز الاستنجاء به حكاه الماوردي في "الحاوي" ولم يتعرض الرافعي لنفي الخلاف.
الثاني: أنه ينبغي التفصيل فيه بين الرجال والنساء.
قوله أيضًا في "الروضة": وفي الجلد الطاهر أقوال: أظهرها إن كان مدبوغًا جاز الاستنجاء وإلا فلا. انتهى.
أسقط النووي هنا طريقتين ذكرهما الرافعي.
إحداهما: الجواز في المدبوغ قطعًا.
والثانية: وقد صار إليها كثيرون كما قاله الرافعي المنع في غيره قطعًا.