كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 2)
واعلم أن ما قاله في الصغيرة من جزمه بطريقة الوجهين فمسلّم، وأما الباقي فقد خالفه في "شرح المهذب" فحكى فيه طريقتين.
إحداهما: حكاية وجهين.
والثانية: القطع بعدم النقض، ثم صحيح هذه الطريقة وهو مخالف لما في "الروضة" في إثبات الخلاف وفي قوته.
قوله: ولو لمس ميتة انتقض على الصحيح. انتهى.
تابعه في "الروضة" وفي أكثر كتبه كشرح "المهذب" و"التحقيق" على تصحيح الانتقاض حتى بالغ في "شرح المهذب" فقال: الصحيح المختار طريقة القطع به ثم خالف في "رؤوس المسائل" فصحح أنه لا ينتقض فقال: والأصح أن لمس المحارم والصغيرة التي لا تشتهي والميتة واليد المقطوعة لا ينقض هذا لفظه والفتوى على الأول فإن الأكثرين رجحوه.
قوله في أصل "الروضة": [ومس الذكر المقطوع والأشل والمس باليد الشلاء وناسيًا ناقض على الصحيح. انتهى.
لم يذكر الرافعي خلافًا في الذكر الأشل.
قوله: في أصل "الروضة"] (¬1) ولنا وجه شاذ أن المرأة لا تزال ملموسة. انتهى.
وهذه المقالة الضعيفة لم يحكها الرافعي في "الشرح الكبير" ولا في "الصغير" وجهًا بل إنما حكاها فيهما قولًا.
قوله: لنا في النقض بمس الذكر حديث بسرة بنت صفوان أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من مس ذكره فليتوضأ" (¬2) وفي رواية: "من مس فرجه" انتهى.
¬__________
(¬1) سقط من جـ.
(¬2) أخرجه أبو داود (181)، والترمذي (82)، والنسائى (447)، وأحمد (27334) =