كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 2)

هناك فقال: وإن نوى ما يستحب له الوضوء كقراءة القرآن للمحدث فوجهان:
أظهرهما: لا يصح وضوءه؛ لأن هذه الأفعال مباحة مع الحدث فلا يتضمن قصدها رفع الحدث.
والثاني: يصح؛ لأنه قصد أن يكون ذلك الفعل على أكمل أحواله ولا يكون كذلك إلا إذا ارتفع الحدث هذا كلامه حينئذ، فكلامه هناك لا إشكال في دلالته على عدم صحة الغسل عن الجنابة، وأما بالنسبة إلى الجمعة فقد يؤخذ منه عدم صحتها أيضًا، كما في نظيره من الوضوء فإن الحكم فيه كذلك، وقد لا يستلزم ذلك أن يكون اللفظ ساكتا عنه لأنا نعقل حصول غسل الجمعه بدون [غسل] (¬1) الجنابة كما في عكسه على ما سبق إيضاحه في الكلام على نية الوضوء ولا نعقل ذلك في نظيرة من الوضوء.
وبالجملة فليس في الرافعي "والروضة" تصريح بهذه المسألة، وقد صرح بها في "المحرر" وجزم بالحصول، وقد ذكرت لفظه في الكلام على نية الوضوء، فإن الرافعي قد ذكر هذه المسائل هناك وحكى الماوردي وغيره وجهًا أنها لا تحصل؛ لأن القصد أن يكون على أكمل أحواله فإذا لم يرتفع الحدث لم يكن على الأكمل.
[قوله] (¬2) الثاني: استيعاب جميع البدن بالغسل قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تحت كل شعره جنابة فبلوا الشعور وأنقوا البشرة" (¬3) انتهى.
¬__________
(¬1) سقط من جـ.
(¬2) سقط من جـ.
(¬3) أخرجه أبو داود (248) والترمذي (106) وابن ماجه (597) والبيهقي في "الكبرى" (797) وأبو نعيم في "الحلية" (2/ 387) وتمام في "الفوائد" (867) وابن الغطريف في "جزء ابن الغطريف" (76) وحمزة بن يوسف السهمي في "تاريخ جرجان" (ص/ 102) وابن عدي في "الكامل" (2/ 192) والعقيلي في "الضعفاء" (1/ 216) من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه -. =

الصفحة 260