كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 2)

يقيم فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم" (¬1).
وهذا إذا لم يكن مؤذن أو كان السابق هو المؤذن الراتب، فأما إذا سبق غير المؤذن الراتب وأذن فهل يستحق ولاية الإقامة؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم لإطلاق الخبر.
وأظهرهما: لا؛ لأنه مشى بالتقدم، وفي القصة المروية كان بلال غائبا وزياد أذن بإذن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وإذا قلنا: ولاية الإقامة لمن أذن فليس ذلك على سبيل الاستحقاق بل لو أذن غيره اعتد به، روى أن عبد الله بن زيد لما ألقى الأذان على بلال فأذن قال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده يا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "فأقم أنت" (¬2).
وحكى صاحب "التتمة" وغيره وجهًا إنه لا يعتد به تخريجًا من قول الشافعى: إنه لا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر. انتهى كلامه بحروفه.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (514) والترمذي (199) وابن ماجة (717)، وأحمد (17572) والطبراني في "الكبير" (5286) وعبد الرزاق (1817) وابن أبي شيبة (1/ 196) والبيهقي في "الكبرى" (1663)، والطحاوي في "شرح المعاني" (795) وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (1/ 327).
قال الترمذي: إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث.
وقال الألباني: ضعيف.
(¬2) أخرجه أبو داود (512) وأحمد (16523) والدارقطني (1/ 245) والطيالسي (1103) والبيهقي في "الكبرى" (1738) والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 183).
قال البخاري: فيه نظر.
وقال الألباني: ضعيف.

الصفحة 466