كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

[مسألة:]
قال أبو جعفر: (ومن ترك ما سوى الست: لم يعد الصلاة، وكان مسيئًا في تركه متعمدًا).
قال أبو بكر: وذلك لما بينا فيماس لف.
ويكون مسيئًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "وما نقصته من ذلك، فإنما نقصته من صلاتك".

*****

الصفحة 10