كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)
* وأما يوسف ومحمد: فإنهما أوجباه على كل مصلي فرض، لأنه قد ثبت أن ذلك من سنة الفرض في هذه الأوقات، فلا يختلف حكمه بالمصر ولا بغيره.
*****
الصفحة 167
606