كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

دون غيرهما، فدل على أن المعنى الذي يستحق به هو الفقر.
فإن قيل: روي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن أنعم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي فقلت: أعطني من صدقاتهم، ففعل وكتب لي بذلك كتابًا، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره حتى يحكم فيها من السماء، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك".
قيل له: هذا يدل على ما قلنا؛ لأنه قال: "إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك"، فبان أنها مستحقة لمن كان من هذه الأجزاء.
وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب للصدائي بشيء من صدقة قومه، ولم يسأله من أي الأصناف هو؟ فدل ذلك على أن قوله: "فجزأها ثمانية أجزاء": معناه ليوضع في كل جزء منها جميعها إن رأى ذلك الإمام، ولا يخرجها عنهم.
وأيضًا: فإن قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء ...} إلى آخر الآية: ينتظم جميع الصدقات، لا صدقة واحدة، ومعلوم أنه لم يرد به أن يكون كل جزء منها بين الأصناف، لاتفاق المسلمين على أنه جائز أن يعطي

الصفحة 381