كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

فقيرًا واحدًا من الصدقة بعينه، ويقطع عنه حق سائر الفقراء، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر رضي الله عنه صدقات بني زريق.
فإذا كان ذلك كذلك، فقد تضمنت الآية دفع صدقة عام واحد إلى صنف واحد؛ لأنه قد بقي من الصدقات في مستقبل الأوقات ما يغطي الأصناف الأخر، إذ لم تتضمن الآية قسمة الصدقة لسنة واحدة بين الأصناف، وإنما أوجبت قسمة الصدقات كلها على الأصناف.
وأيضًا: فليس تخلو الصدقات من أن تكون مستحقة بالاسم أو بالحاجة أو بهما جميعًا، وفاسد أن يقال: أن يستحقه بمجرد الاسم لوجهين:
أحدهما: أنه كان يجب أن يستحقها كل غارم وكل ابن سبيل، وإن كان غنيًا.
والثاني: أنه كان يجب أن يكون لو كان فقيرًا وابن السبيل: أن يستحق سهمين، فلما بطل هذان الوجهان، صح أنها مستحقة بالحاجة.
وأيضًا: لما اتفق الجميع على جواز إعطاء بعض الفقراء، وإن سمى الله تعالى في الآية الفقراء بلفظٍ يعم جميعهم، كذلك يجوز إعطاء بعض الأصناف؛ لأن المعنى فيه سد خلة الفقير، وذلك موجود في وضعها في صنف واحد، كوجوده في وضعها في بعض الفقراء.

الصفحة 382