كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

الأموال: خصصناها، وبقي حكم العموم فيما عداها.
ويدل عليه قول الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}.
وروي أنها نزلت في شأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وأمها جاءت وهي مشركة تستمنحها، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وعمومها يقتضي جواز دفع الصدقات التي وصفناها إلى الذمي؛ لأنها من البر والإقساط.
وقال الله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا}، والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا كافرًا، فدل على أن الصدقة عليهم قربة.

الصفحة 386