كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

نفس، فليقبله".
* والدليل على صحة قول أصحابنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها في فقرائكم".
فجعل الناس صنفين: أحدهما أغنياء مأخوذ منهم، والآخر فقراء مردود عليهم، ومن ملك أقل من مائتي درهم، فلا زكاة عليه بالاتفاق، فدل أنه في حيز الفقراء.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أعطوا السائل وإن جاء على فرس".
وعمومه يقتضي جواز إعطائه سائر الصدقات، فهذا يدل على أن فرس الركوب لا يعتد به في حصول الغنى، فقلنا على هذا: كذلك المسكن والخادم؛ لأن الحاجة إليهما أمس منها إلى الفرس.
ويجوز أن يعطى الفقير من الزكاة، مكتسبًا قويًا كان أو غير ذلك، وذلك لقول الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين}، وقال:

الصفحة 392