كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

فقال: "لك أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة".
قيل له: كانت صدقة تطوع، وألفاظ الحديث تدل عليه؛ لأن ذلك كان في حال ما حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة، فقال: "تصدقن ولو من حليكن"، وهذا يدل على أنها كانت تطوعًا.
فإن قيل: قد روي "أنها سألته عن طوق لها فيه عشرون مثقالًا ذهبًا: فأؤدي زكاته؟ قال: نعم. نصف مثقال. فقالت: فإن في حجري بني أخ لي أيتامًا، أفأجعله فيهم. قال: نعم"، فأخبر أنه كان من الزكاة.
قيل له: ليس في هذا الحديث ذكر إعطاء الزوج، وإنما ذكر إعطاء بني أخيها، ونحن نجيز ذلك، والحديث الذي فيه ذكر الزوج ليس فيه ذكر الزكاة.
مسألة: [دفع الزكاة خطأ لمن لا يستحقها]
قال أبو جعفر: (ومن دفع زكاته إلى رجل على أنه فقير، ثم تبين بعد ذلك أنه غني، أو أنه ذمي، أو ابن المعطي: أجزأه في قوله أبي حنيفة ومحمد).
قال: (وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه لا يجزيه في الكافر، والابن).

الصفحة 396