كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

قال الشيخ: والصحيح من قوله هو الأول.
* (وقال أبو يوسف: لا يجزيه في شيء من ذلك).
لأبي حنيفة: حديث معن بن يزيد رضي الله عنهما "أن أباه أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل، فأخذها، فقال: والله ما إياك أردت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معن لك ما أخذت، ويا يزيد لك ما نويت".
فهذا يدل من وجهين على ما قلنا:
أحدهما: أنه لم يسأله عن الصدقة من أي وجه هي؟
والثاني: قوله: "لك ما نويت": فدل على جوازها إذا نوى الزكاة.
* ومن وجه النظر: أن الصدقة على هؤلاء قد تكون صدقة صحيحة بحال من غير ضرورة، وهي التطوع، فإذا أرادها باجتهاد: أجزأه، كالصلاة إلى غير الكعبة، لما كانت قد تكون صلاة صحيحة بحال، جازت إذا أداها باجتهاد وإن تبين له أنه صلاها إلى غير جهتها.
فإن قيل: الصلاة في الثوب النجس صحيحة بحال وهي عدم الماء، ولو صلى في ثوب على أنه طاهر، ثم تبين له أنه نجس: لم تجزئه.
قيل له: لا يلزم على اعتلالنا؛ لأنا قلنا: إنها تكون صدقة صحيحة من

الصفحة 397