كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل".
وعمومه ينتظم سائر الصيام، إلا أنا خصصنا منه الصوم المستحق العين والتطوع بما ذكرنا، وفي حكم العموم ما كان في الذمة.
مسألة: [إذا نوى الصوم ثم أغمي عليه قبل الفجر]
قال أبو جعفر: (ومن نوى الصوم في الليل من شهر رمضان، فأغمي عليه قبل الفجر، وأصبح كذلك: أجزأه صوم ذلك اليوم).
لأن النية قد صحت له من الليل، وليس شرط صحة الصوم أن تكون النية مقارنة لأوله؛ لأنه لو نوى، ثم نام وانتبه بعد ما أصبح: صح له الصوم، كذلك الإغماء في هذا بمنزلة النوم.
مسألة:
قال: (ومن سافر قبل الفجر: فله الإفطار).
لقول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}.

الصفحة 410