كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

أحدهما: أنا لا نقيس على المخصوص إلا أن تكون علته مذكورة في الخبر، وليس في خبر الأكل ناسيا علة توجب القياس.
فإن قيل: قوله: "إن الله أطعمك وسقاك": تنبيه على العلة.
قيل له: فهذه العلة غير موجودة في الأكل والشرب مكرها.
والوجه الآخر: أن هذه العلة منتقضة لوجودها في الحيض، مع انتقاض الصوم به.
فإن قيل: قد جعلت الجماع كالأكل والشرب في حال النسيان.
قيل له: لم نلحقه به من جهة القياس، وإنما جعلناه مثله بالاتفاق؛ لأن الناس في ذلك على قولين:
منهم من يقول يفطره الأكل ناسيا، وكذلك الجماع.
ومنهم من يقول: لا يفطره واحد منهما.
فاتفق الجميع على اتفاق حكم الأكل والجماع في صحة الصوم معهما أو فاسده.
فلما صح عندنا أن الأكل ناسيا لا يفطره: كان الجماع مثله بالاتفاق.
مسألة: [وجوب القضاء والكفارة في الجماع والأكل عامدا]
قال أبو جعفر: (ولو فعل ذلك عامدا: كان عليه في الجماع في الفرج والأكل والشرب القضاء والكفارة، ولم يكن عليه فيما سوى ذلك إلا القضاء خاصة بلا كفارة).

الصفحة 414