كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

وقد ذكر مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثل كفارة الظهار.
[مسألة: جواز عتق رقبة غير مؤمنة في الكفارة]
وإنما جاز غير المؤمنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعتق رقبة"، من غير شرط الإيمان، فهو عام في الجميع.
فإن قيل: قال الله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}، والكافر خبيث.
قيل له: الذي أنفقه هو العتق، وعتقه ليس بخبيث، ولا رقبته، وإنما الخبيث منه كفره، ولا خلاف في أن عتق الكافر قربة، فكيف تكون القربة خبيثا.
فإن قيل: فهلا قستها على كفارة القتل؟
قيل له: لا يجوز ذلك عندنا من وجهين:
أحدهما: أنا لا نزيد في النص بالقياس.

الصفحة 421