كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

والثاني: أنه لا يجوز إثبات الكفارات قياسا.
فإن قيل: ما أنكرت أن يحوز الخاص صفة بالمنصوص قياسا، كما جعلت التيمم إلى المرفقين قياسا على الوضوء.
قيل له: لم نوجبه كذلك قياسا، بل بالنص لما في حديث عمار، والأسلع رضي الله عنهما.
مسألة: [مقدار الطعام في كفارة رمضان]
قال أبو جعفر: (ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر).
وذلك لما روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي.
ذكر صخر رضي الله عنه قصة ظهاره من امرأته، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "انطلق إلى صاحب صدقات بني زريق، فانظر ما اجتمع عنده من صدقاتهم، فأطعم وسقا ستين مسكينا، واستعن بسائره عليك وعلى عيالك"، ففعلت ذلك.
وروى يحيى بن زكريا عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله

الصفحة 422