كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعان زوجها حين ظاهر منها بفرق من تمر، وأعانته هي بفرق آخر، وذلك ستون صاعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدق به".
فإن قيل: قد روى عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن صخر قريبا من خمسة عشر صاعا، فقال: "تصدق بهذا".
قيل له: لم يقل له: يجزيك عن جميع الكفارة، فلا دلالة فيه على الخلاف.
وأيضا فإنما كان على وجع المعونة ببعض الكفارة، كما روى إسحاق عن يزيد بن زيد أن زوج خولة رضي الله عنها ظاهر منها، فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا.
فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر عن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة رضي الله عنها "أن زوجها ظاهر منها، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بخمسة عشر صاعا على ستين مسكينا".
قيل له: لم يقل: إنه يجزي من الكفارة، وإنما هي بعضها، بدلالة

الصفحة 423