كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

بأعيان النساء، وإنما تعلقت بالفعل، وحرمة الكفارة تعلقت بأعيان الشهور، فصار في كل شهر كالحدود المختلفة، فلا يسقط بعضها بعض
مسألة: [إباحة التقبيل للصائم إذا أمن على نفسه]
قال أبو جعفر: (وللصائم أن يقبل زوجته إذا أمن على نفسه ما سوى ذلك).
وذلك لما روى جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: هششت يوما، فقبلت وأن صائم، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إني صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال: "أرأيت إن تمضمضت من الماء"؟ فقال: إذا لا يضر. قال: "فصم".
وروى علي بن أبي طالب وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال عائشة رضي الله

الصفحة 426