كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قبل امرأة وهما صائمان". قال: "هذا فطر".
قيل له: أما حديث عمر هذا، فلا يجوز إثبات حكم به رأسًا؛ لأن الأحكام لا تثبت بالمنامات.
وعلى أن ما رواه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، أولى مما رواه عنه في حال النوم بعد موته؛ لأن الشريعة الثابتة في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ورود النسخ عليها بعد موته.
وأما حديث ميمونة بنت عتبة، فيحمل على أن يكون المقبل أنزل، فأوجب عليه القضاء من أجله، فيجمع بينه وبين الأخبار التي روينا.
ولأنا لا نعلم خلافًا بين أهل العلم أن القبلة لا تفسد الصوم ما لم

الصفحة 429