كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

يحدث عنها إنزال.
فإن قيل: لما كان الصائم ممنوعًا من الجماع، وجب أن يمنع القبلة واللمس كالمحرم.
قيل له: المحرم ممنوع من الجماع ودواعيه، بدلالة أن ممنوع من الطيب، والصائم غير ممنوع من دواعي الجماع، ألا ترى أنه غير ممنوع من الطيب.
فصل: [إن قبل الصائم فأنزل]
قال أبو جعفر: (فإن قبل فأنزل وهو ذاكر لصومه: فعليه القضاء، ولا كفارة عليه).
وإنما لزمه القضاء؛ لما روي في حديث ميمونة بنت عتبة رضي الله عنها في إيجاب الإفطار بالقبلة، ومعلوم أنه كان لأجل الإنزال.
وأيضًا: فإن الإنزال لما حصل عن مباشرة، وجب أن يفسد الصوم كالجماع فيما دون الفرج.
* ولا تجب الكفارة؛ لأن مأثمه دون مأثم المجامع في الفرج، فلم تجب فيه كفارة.
ألا ترى أن الجماع فيما دون الفرج لا يوجب الحد وإن كان من أجنبية، وكفارة شهر رمضان يشبه الحد؛ لأن كل واحد منهما واجب على وجه العقوبة، بدلالة أنهما يستحقان المأثم، وتسقطها الشبهة.

الصفحة 430