كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

مسألة: [لا كفارة على من أكل وهو يرى أن عليه ليلًا]
قال: (ومن أكل وهو يرى أن عليه ليلًا، ثم علم أنه أكل نهارًا: كان عليه القضاء، ولا كفارة عليه).
والأصل في ذلك: أن كل مفطر معذور، فعليه القضاء ولا كفارة عليه، والدليل عليه المسافر والمريض لما عذرهما الله في الإفطار، أوجب عليهما القضاء، ولم يوجب الكفارة.
* ويمسك بقيه يومه، وإن كان مفطرًا، والأصل فيه: أن كل مفطر طرأت عليه حال في بعض النهار، مما لو كان موجودًا في أوله: لزمه الصوم، كذلك إذا طرأت عليه في بعض النهار: لزمه الإمساك.
وكل حال طرأت عليه في بعض النهار مما لو كان موجودًا في أوله: لم يلزمه معه صوم، كذلك إذا طرأ عليه وهو مفطر: لم يلزمه معه الإمساك عن الأكل والشرب.
ومن أجل ذلك قلنا في المسافر إذا قدم مصره في بعض النهار وقد أفطر: أنه يمسك عما يمسك عنه الصائم؛ لأن حال الإقامة لو كانت موجودة في أول النهار: لزمه معها الصوم.
* وكذلك الحائض إذا ظهرت في بعض النهار: لزمها الإمساك؛ لأن الطهر من الحيض لو كان موجودًا في أول النهار: لزم معه الصوم.

الصفحة 431