كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

فأما الحائض إذا حاضت في آخر النهار: فليس عليها الإمساك؛ لأن الحيض لو كان موجودًا في أول النهار: لم يجب معه صوم.
فإن قيل: المقيم إذا سافر لا يجوز له الإطار، ولو كانت حال السفر موجودة في أول النهار لجاز له الإفطار.
قيل له: إنما جعلنا على ما ذكرناه علة للإمساك، وتركه للمفطر، فأما علة إباحة الإفطار أو حظره، فمعنى آخر غير ما وصفنا.
والدليل على صحة الأصل الذي قدمنا ذكره: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث يوم عاشوراء إلى أهل العوالي، فقال: "من أكل منكم: فليمسك بقية يومه، ومن لم يأكل: فليصم".
فأمر الآكلين بالإمساك مع كونهم مفطرين؛ لأنهم لو لم يكونوا أكلوا، كانوا مأمورين بالصيام، فصار ذلك أصلًا فيما وصفنا من نظائره من المسائل:
مسألة: [عدم الإفطار بالحجامة]
قال أبو جعفر: (ولا بأس بالحجامة للصائم)
وذلك لما حدثنا دعلج قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن

الصفحة 432