كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

يوجب عليهما القضاء، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، وإيجاب القضاء مع الفدية مخالف لمقتضى الآية وموجبها؛ لأن الفدية ما قام مقام الشيء، كقوله تعالى: {وفديناه بذبح عظيم}: يعني أقمناه مقامه في الذبح، وقال: {ففدية من صيام}: أي قائم مقام الحلق حتى يصير كأنه لم يكن.
فإذا كان ذلك كذلك، امتنع وجوب القضاء والإطعام؛ لأن الإطعام فدية قائمة مقام الصوم، ومتى أوجبنا القضاء: لم يكن الإطعام فدية.
وأيضًا: غير جائز أن تكون الآية في الحامل والمرضع، لما في سياقها من الدلالة على أنهما لم تردا بها، وهو قوله تعالى: {وأن تصوموا خيرٌ لكم}، والحامل والمرضع لا تخلوان من أن يضر صومهما بالولد أو لا يضر، فإن لم يضر: لم يجز لهما الإفطار، وإن كان يضر بالولد: لم يكن الصيام خيرًا لهما، والآية وردت فيمن إذا صام كان الصوم خيرًا له من تركه، فعلمنا أنه لم يرد بها الحامل والمرضع.

الصفحة 439