كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

أيامٍ أخر}: يقتضي ظاهرة إباحة الإفطار لكل مريض، إلا أنه قد اتفق أهل العلم على أن المرض الذي لا يضر معه الصوم: لا يبيح الإفطار، فخصصناه من الظاهر، وبقي حكم اللفظ فيما عداه.
وأباح النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار للحامل والمرضع، لما يخافان على الولد من الضرر، فضرر نفسه أولى بإباحة الإفطار من أجله.
وليس الضرر من هذا كالسفر؛ لأن ضرر السفر الذي يوجب قصر الصلاة يبيح الإفطار وإن لم يضره الصوم، ولا نعلم فيه خلافًا.
مسألة: [ويمسك الصبي والكافر بقية يومهما عند البلوغ والإسلام]
قال: (ومن بلغ من الصبيان، أو أسلم في يومٍ من شهر رمضان: أمسك عن الطعام بقية يومه، وصام ما بقي من الشهر).
وذلك لقول الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، ومعلوم أن المراد شهود بعض الشهر بالتكليف؛ لأنه لو كان المراد شهود جميع

الصفحة 447