كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

الشهر، لما لزمه صوم شهر رمضان إلا في شوال، فثبت أن شرط لزوم الصوم شهود بعض الشهر.
ويمسك في ذلك اليوم وإن كان مفطرًا؛ لأن الإسلام والبلوغ لو كانا موجودين في أول النهار، كانا مأمورين بالصيام.
وإنما لم يصح لهما ابتداء الصوم في بعض النهار وإن كان قبل الزوال، من قبل أن الكفر والصغر ينافيان صحة الصوم، فصارا كمن أكل في أول النهار، وكالمرأة إذا كانت حائضًا في أول النهار، ثم طهرت، فلم يجزئها صوم ذلك اليوم.
ولا يجب على هذين قضاء هذا اليوم ولا ما قبله؛ لأن الكفر والصغر ينافيان صحة تكليف الصوم، أما الصبي فليس بمخاطب، وأما الكافر فلأن صحة صومه متعلقة بتقديم الإيمان عليه.
مسألة: [حكم صوم المجنون والمغمى عليه]
قال أبو جعفر: (ومن جن قبل شهر رمضان، فلم يزل كذلك حتى خرج الشهر، ثم أفاق: فلا قضاء عليه).
لأن الله تعالى قال: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، وهذا لم يشهد شيئًا من الشهر.
وأيضًا: فإن الجنون إذا دام استحق به الولاية، فصار كالصبي،

الصفحة 448