كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

ويفارق الصبي من جهة أن الصبي إذا بلغ في بعض الشهر: لم يلزمه قضاء ما مضى منه، والمجنون إذا أفاق في شيء من الشهر: قضاه كله؛ لأن الجنون لا ينافي صحة الصوم.
والدليل عليه: أنه لو نوى الصوم من الليل، ثم جن في النهار: لم يبطل صومه.
والكفر بمنزلة الصغر في هذا؛ لأنه ينافي صحة الصوم، ألا ترى أن من ارتد وهو صائم: بطل صومه.
فإن أفاق في شيء من الشهر: قضاه كله، لقول الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، وقد بينا أن المراد شهود بعض الشهر، فقد وجد شرط تكليف الصوم، فلزمه جميع الشهر، إذ كان الجنون لا ينافي صحة الصوم على ما بينا.
* ومن أغمي عليه شهر رمضان كله: قضاه؛ لقول الله تعالى: {ومن كان مريضًا أو على سفرٍ فعدةٌ من أيامٍ أخر}، والمغمى عليه مريض، فلزمه القضاء بالعموم.
وأيضًا: فإن الإغماء لا تستحق به الولاية، ولا ينافي صحة الصوم، فصار فيه كالنائم، فلزمه القضاء، وفارق الجنون؛ لأن الجنون يستحق به

الصفحة 449