كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

مسألة: [الشهادة برؤية هلال رمضان]
قال أبو جعفر: (ويقبل في الشهادة على رؤية هلال شهر رمضان رجل واحد مسلم، أو امرأة مسلمة، عدلًا كان الشاهد بذلك أو غير عدل، بعد أن يكون شهد أنه رآه خارج المصر، أو أنه رآه في المصر وفي السماء علة تمنع العامة من التساوي في رؤيته).
قال أبو بكر أحمد: قوله في الشاهد: "أنه تقبل شهادته على رؤية الهلال عدلًا كان، أو غير عدل": ليس بسديد؛ لأن من مذهب أصحابنا أنه لا تقبل في ذلك إلا شهادة عدل في نفسه، وتقبل فيه شهادة العبد، والمحدود في القذف، والمرأة بعد أن يكونوا عدولًا في دينهم.
وذلك لأن هذا شيء من أمر الدين، ولا يقبل فيه إلا خبر العدل، مثل خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل إلا أن يكون مخبره عدلًا.
والدليل على قبول خبر الواحد فيه: ما رواه سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت هلال شهر رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال! أذن في الناس أن صوموا غدًا"، فدل هذا الخبر على معنيين:

الصفحة 453