كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

أحدهما: قبول خبر الواحد في هلال شهر رمضان إذا كان بالسماء علة.
والثاني: أن ظاهر الإسلام يوجب العدالة، وقبول الشهادة منه، ما لم يظهر منه ما يسقطها.
وروى أبو بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه".
قال أبو بكر أحمد: وقول أبي جعفر: "بعد أن يكون رآه خارج المصر": لا معنى له؛ لأن من أصلهم: أن خبره غير مقبول إذا لم تكن بالسماء علة، سواء كان في المصر أو خارج المصر، وإنما يقبل خبره إذا كان بالسماء علة، سواء كان في مصر أو غيره.
[مسألة:]
* قال: (وإن كان في المصر ولا علة في السماء، لم يقبل في ذلك إلا الجماعة).
قال أبو بكر أحمد: وذلك لأنه لا يمتنع في العادة مع ارتفاع الموانع، وتساوي همم الجميع في طلب رؤية الهلال، مع صحة أبصارهم أن يختص بعضهم برؤيته دون الباقين، وإذا لم يخبر به الجماعات الكثيرة

الصفحة 454