كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

التي يوجب خبرها العلم، لم يلتفت إليه.
مسألة: [الشهادة على هلال شوال]
قال أبو جعفر: (ولا يقبل في هلال الفطر إذا كان بالسماء علة إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين أحرار عدول).
قال أبو بكر: وكذلك عندهم هلال ذي الحجة، لا يقبل في رؤيته إلا شهادة من تقطع شهادتهم الخصومة.
وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد عن أبي ملك الأشجعي قال: حدثنا حسين بن الحارث الجدلي –جديلة قيس- أن أمير مكة وهو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، خطب ثم قال: "عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ننسك لرؤية الهلال، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل، نسكنا بشهادتهما، وقد شهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وأشار إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
ومعنى قوله: ننسك لرؤية الهلال: يريد به صلاة العيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: "إن أول نسكنا في يومنا هذا: الصلاة، ثم الذبح".
فسمى صلاة العيد نسكًا، فصار هذا الحديث أصلًا في هلال شوال،

الصفحة 455