كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

مسعود رضي الله عنهم أجمعين.
مسألة: [رؤية الهلال في النهار]
قال أبو جعفر: (وإذا رأى الهلال نهارًا: فهو لليلة الجائية، وقال أبو يوسف أخيرًا: إن كان قبل الزوال: فهو لليلة الماضية، وإن كان بعد الزوال: فهو لليلة الجائية).
قال أبو بكر: قد روي نحو القول الأول عن علي وعبد الله بن مسعود، وعن عمر رضي الله عنه في إحدى الروايتين، وروي عنه رواية أخرى مثل قول أبي يوسف.
وجه القول الأول: قول الله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}، ولا يجوز إباحة الإفطار في بعض النهار.
وأيضًا: لما اتفق الجميع على أن رؤيته بعد الزوال يوجب أن يكون

الصفحة 457