كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

يخرج من البدن لا ينقض الصوم، مثل البول والغائط وغيرهما، إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثر.
فإن قيل: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام".
قيل له: معناه: إذا ذرعه القيء، على ما روي في خبر أبي هريرة رضي الله عنه.
مسألة: [يجب القضاء بلا كفارة في السعوط والحقنة وقطرة الأذن]
قال: (ومن استعط، أو احتقن وهو صائم ذاكر لصومه: كان عليه القضاء بلا كفارة، وكذلك من قطر في أذنه).
قال أبو بكر أحمد: الأصل فيه حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا".
فأمر بالمبالغة في الاستنشاق، ونهى عنها لأجل الصوم.
فلولا أن ما يصل إلى حلقه من الماء بالاستنشاق يوجب الإفطار، لما كان للنهي عن المبالغة فيه فائدة، فصار ذلك أصلًا في أن كل ما وصل إلى

الصفحة 461