كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

وجه قول أبي حنيفة: أنه ليس من المثانة مجرى إلى الجوف، وما يصير إلى هناك من البول، فإنما يصير فيها بالرشح، فإذا لم يصل من هناك إلى الجوف: لم يفطر، كما أن من أخذ من في فيه ماء: لم يفطره؛ لأنه لم يصل إلى الجوف، كذلك ما حصل في المثانة.
فإن قيل: إذا استعط ووصل الدهن إلى دماغه: فطره ذلك.
قيل له: لأنه ينزل منه إلى الحلق، ويصل إلى الجوف.
* ولأبي يوسف: أن المثانة جوف، فيفطره ما يحصل فيها.
مسألة: [من أكل أو شرب عمدًا بعد ما أكل أو شرب ناسيًا]
قال أبو جعفر: (ومن أكل ناسيًا في شهر رمضان، فظن أن ذلك يفطره، فأكل بعد ذلك متعمدًا: فإن عليه القضاء، ولا كفارة عليه).
لأن الأكل لو وقع عمدًا: فطره، فقد يشتبه مثله على بعض الناس، فيظن أن الأكل ناسيًا يفطره، وهو القياس أيضًا عندنا، فصار ذلك شبهة في سقوط الكفارة، إذ كانت كفارة شهر رمضان تسقطها الشبهة.
ولو كان الرجل عالمًا بأنه لم يفطره، ثم أكل متعمدًا: وجبت عليه

الصفحة 463