كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

وذلك لأن اللبث في المسجد والصوم لا يحظران هذه الأشياء، فلا يمنع الاعتكاف منها.
مسألة: [الجماع يفسد الاعتكاف]
قال أبو جعفر: (وإن أصاب أهله في ليل أو نهار: خرج بذلك من اعتكافه).
اقول الله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}، ولا يختلف فيه الليل والنهار؛ لأن الاعتكاف يحظر المباشرة بالليل وإن لم يكن فيه صوم.
قال أبو جعفر: (فإن كان قد أوجبه قبل ذلك الوقت: انتقض، ووجب عليه استئنافه).
لأن الجماع يفسد الاعتكاف، كما يفسد الصوم بالنهار، فيستقبل اعتكافًا صحيحًا، كما يستقبل صومًا صحيحًا إذا جامع نهارًا.
مسألة: [مكان اعتكاف المرأة]
قال أبو جعفر: (ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها).

الصفحة 472