كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

قال أبو بكر أحمد: يعني أن اعتكافها في مسجد بيتها أفضل من اعتكافها في مسجد جماعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن".
وقال صلى الله عليه وسلم: "خير صلاة المرأة في بيتها".
مسألة: [خروج المعتكف لصلاة الجمعة]
قال أبو جعفر: (ويخرج المعتكف لصلاة الجمعة بمقدار ما يصلي قبل الجمعة أربع ركعات أو ستًا، وكذلك مقامه بعد الصلاة، فإن زاد على ذلك أو نقص منه: لم يضره).
وذلك لأن حضور الجمعة مستثنى من الاعتكاف، كحاجة الإنسان؛ لأنه معلوم أنه لم يعقد على نفسه الاعتكاف على أن يترك فرض الجمعة، ولا تضره الزيادة على النافلة؛ لأنه في مسجد يصح الاعتكاف فيه، فطول مكثه فيه لا يفسد اعتكافه.
مسألة: [الخروج الذي يفسد الاعتكاف]
قال أبو جعفر: (وإن خرج المعتكف إلى جنازة، أو إلى عيادة مريض، أو غير ذلك، سوى خروجه للغائط والبول والجمعة: فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة.

الصفحة 473