كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان ذلك أقل من نصف يوم: لم يفسد اعتكافه، وإن كان أكثر من ذلك: نقض اعتكافه).
قال أبو بكر أحمد: المشهور من قولهما: أنه إذا كان من نصف يوم: فسد اعتكافه، والذي ذكره أبو جعفر من قولهما لا نعرفه.
وجه قول أبي حنيفة: أن من شرط الاعتكاف اللبث في المسجد، والخروج من المسجد ينافي الاعتكاف، والخروج للجمعة والغائط والبول كالمستثنى منه؛ لأنه لا بد منه.
ولما روي "ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان".
وقال عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فما يعرج عليه يسأل عنه ويمضي".
* وأما أبو يوسف ومحمد: فإنما ذهبا إلى أنه لما كان خروجه للوقت اليسير لا يفسد اعتكافه، والكثير يفسده، فاعتبرا أكثر اليوم؛ لأن الأكثر في حكم الكل في كثير من الأصول، ألا ترى أن وجود النية في أكثر

الصفحة 474