كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

لأن الشهر عبارة عن العددين جميعًا.
* (فإن نوى الليالي دون الأيام، أو الأيام دون الليالي: كانت نيته باطلة).
كما لو نوى عشرين يومًا: بطلت نيته؛ لأنه عبر عن الجميع، ونوى البعض، فلا يعمل بنيته، ألا ترى أنه لو قال: والله لا كلمت فلانًا شهرًا: لم يعمل بنيته في تخصيص أحد العددين دون الآخر.
مسألة: [عدم جواز النيابة في الصوم أو الاعتكاف]
قال أبو جعفر: (ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يعتكف أحد عن أحد).
وذلك أنه عبادة على البدن، كالإيمان والصلاة ونحوهما.
***********
آخر كتاب الصوم

الصفحة 478