كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 2)

الإسلام إن بقي كذلك حتى يموت، وإن صح قبل موته، وأطاق الحج: كان عليه الحج عن نفسه).
قال أبو بكر أحمد: هذا الفصل لا اختلاف فيه بين أصحابنا في الرواية المشهورة إلا شيء رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في المقعد، والأعمى: أن عليهما فرض الحج بأنفسهما إذا وجدا زادًا وراحلة.
ووجه الرواية الأولى: قول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا}، والاستطاعة تنتظم صحة الجوارح التي بها يصل إلى فعل الحج.
وشرط النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك في الاستطاعة في الرجال المكلفين ثلاثة أشياء: الصحة، والزاد، والراحلة.
وإذا وجد الزاد والراحلة، ولم يكن ممن يقدر على المشي والركوب، لزمان به: لم يلزمه فرض الحج بنفسه، ولزمه في ماله.
والدليل على صحة ذلك أيضًا: حديث الزهري عن سليمان بن يسار

الصفحة 480